الشيخ حسين الحلي

406

أصول الفقه

الواقع في ناحية الشرط يستلزم نفي العلّة الواقعة في ناحية الجزاء ، لكن القضية المتضمّنة لذلك لا توجب رفع اليد عمّا ادّعيناه من ظهور الجملة الشرطية في حدّ نفسها في كون الشرط قيدا في الحكم الواقع في ناحية الجزاء ، كما هو الشأن في قضايانا الأحكامية . بل إنّه قدّس سرّه صرّح بأنّه لو كان الشرط علّة للجزاء علّة تكوينية تكون تلك القضية خارجة عمّا هو محلّ كلامنا من القضايا الأحكامية ، التي يكون مفادها تقييد الحكم بالشرط ، كما صرّح بذلك فيما نقله عنه في هذا الكتاب ، فلاحظ عبارته هناك في مقام دفع توهّم أنّه لا بدّ من كون الشرط علّة للجزاء بقوله : فمدفوع بأنّ الموضوع بالإضافة إلى حكمه وإن لم يكن علّة له ، إلّا أنّه مترتّب عليه نحو ترتّب المعلول على علّته ، ولا تدلّ القضية الشرطية إلّا على ترتّب التالي على المقدم . وأمّا كون الترتّب بنحو العلّية فهو ليس مفاد القضية الشرطية ، وإنّما هو من باب انحصار الترتّب في غير الأحكام في الترتّب بنحو المعلولية الخ « 1 » . ولاحظ أيضا عبارته في مقام الردّ على دعوى الكفاية « 2 » أنّ ترتّب المعلول

--> دلالة الجملة على كون الشرط علّة : إلّا أنّه لا يبعد دعوى الظهور السياقي في ذلك ، حيث إنّ سوق الكلام من جعل الشرط مقدما والجزاء تاليا هو أن يكون الكلام على وفق ما هو الواقع ، بمقتضى تبعية عالم الاثبات لعالم الثبوت ، فإنّه لو كان الجزاء علّة للشرط أو كانا معا معلولين لعلّة ثالثة لكان الكلام مسوقا لبيان البرهان الإنّي ، ويتوقّف ذلك على كون المتكلّم في مقام الاستدلال على انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء حسبما يقتضيه الاستدلال الإنّي ، وهذا يحتاج إلى مئونة خارجية ، وإلّا فإنّ طبع الكلام يقتضي كون المقدم هو المقدم والتالي هو التالي في الواقع وعالم الثبوت ، فيكون الكلام قد سيق على طبق الواقع انتهى [ منه قدّس سرّه ] . ( 1 ) أجود التقريرات 2 : 251 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 2 ) كفاية الأصول : 195 - 196 .